للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم ٣١٣٥

س٣: لا حياء في الدين فأنا رجل مذاء "أي كثير المذي" وعندما أتوضأ أقوم بغسل ما أتوقع أنه لامسه المذي فينتابني الشك بأن هناك أماكن ربما لم تنظف هل صلاتي صحيحة وأنا مجرد شك ولست متأكدا كذلك من المذي مثل البول من لم يتنزه عنه هل عليه إثم وعقاب؟

جـ٣: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

الأصل طهارة البدن والثوب، والشك الطارئ لا أثر له فإذا غسلت المحل الذي يغلب على ظنك أن المذي أصابه فإنك تصلي ولا شيء عليك، وأما المذي فإنه نجس فإذا خرج منك مذي وجب غسل الذكر من أصله والأنثيين ونضح ما أصابه المذي من الثوب والبدن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم (أمر عليا بغسل الذكر والأنثيين والوضوء من المذي وأمر بنضح ما أصاب الثوب من ذلك) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>