للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النفاس]

الفتوى رقم ١٨٢١

س: إن السائل جامع زوجته أيام نفاسها بعد مضي عشرين يوما من ولادتها وقد سمع من المحدثين في المساجد أن المرأة التي لم تكمل عدة نفاسها إذا توقف دمها مدة النفاس تغتسل وتصلي ويسأل ماذا عليه في جماعه قبل انتهاء مدة النفاس؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

أكثر مدة النفاس في قول أكثر أهل العلم أربعون يوما بلياليها لما رواه أبو داود والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وأربعين ليلة (١) » . وروى الدارقطني عن أم سلمة أنها «سألت النبي صلى الله عليه وسلم كم تجلس المرأة إذا ولدت قال: أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك (٢) » . وقال أبو عيسى الترمذي: (أجمع أهل العلم من


(١) سنن الترمذي الطهارة (١٣٩) ، سنن أبو داود الطهارة (٣١٢) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٤٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٠٠) ، سنن الدارمي الطهارة (٩٥٥) .
(٢) سنن الترمذي الطهارة (١٣٩) ، سنن أبو داود الطهارة (٣١٢) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٤٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٠٠) ، سنن الدارمي الطهارة (٩٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>