للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٧٠٣)

س: هل تجوز الصلاة في النعال وبالأحرى ما يسمى الزنوبة، وذلك في المسجد وعلى البساط ويقابل بها وجوه إخوانه المصلين؟

جـ: من السنة أن يصلي الرجل بنعليه إذا كانتا طاهرتين، والأصل ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سلمة سعيد بن زيد قال: سألت أنسا: «أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم (١) » وما رواه أبو داود عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم (٢) » . لكن إذا كانت النعال زنوبة أو غيرها فيها شيء من الأوساخ والرطوبة التي تؤذي المصلين وتوسخ الفرش فينبغي لصاحبها أن يحملها في يديه حتى يضعها في مكان مناسب لا يحصل به أذى لأحد.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) رواه أحمد ٣ / ١٠٠، والبخاري ١ / ١٠٢ كتاب الصلاة باب الصلاة في النعال، ومسلم١ / ٣٩١ كتاب المساجد باب جواز الصلاة في النعلين، والترمذي ٢ / ٢٤٩ كتاب الصلاة باب ما جاء في الصلاة في النعال، والنسائي ٢ / ٧٤ كتاب القبلة باب الصلاة في النعلين.
(٢) سنن أبو داود الصلاة (٦٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>