للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٠٧)

س٤: سمعت أن الجهر بالنية في الصلاة لا يجوز، وإذا فما أقول عند بدء الصلاة أو الوضوء:

ج٤: النطق بالنية جهرا أو سرا في الصلاة أو الوضوء أو غيرهما من العبادات لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه بقوله ولا بفعله؛ ولأن النية محلها القلب دون اللسان، وابدأ صلاتك فريضة أو نافلة بكلمة -الله أكبر- وابدأ وضوءك بالتسمية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مع قصدك بقلبك إلى العبادات التي تريد الشروع فيها ما عدا الحج والعمرة فإنه يشرع له أن يتلفظ بنسكه من حج أو عمرة قائلا: اللهم لبيك (حجا) ، أو (لبيك عمرة) .

وهكذا الهدي والأضحية يشرع للمضحي والمهدي بعد التسمية أن يقول:

<<  <  ج: ص:  >  >>