للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٢١٤١)

س: هل يجوز قول هذه العبارة مثلا عندما يخرج رجل من مسجد حيث أدى الصلاة أو صام مثلا يوما لله يقول: (يتقبل الله) ، حيث إنني لاحظت أن فيها نوعا من الأمر، والله لا يؤمر عليه عز وجل، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

ج: المشروع للخارج من المسجد الدعاء بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك (١) » أما قول القائل: (يتقبل الله) فهو خبر معناه الدعاء من مسلم لأخيه، وليس أمرا ولا حرج في ذلك، كما لو قال: تقبل منا أو من فلان، فهو دعاء لا أمر.


(١) أخرجه أحمد ٣ / ٤٩٧، ٥ / ٤٢٥، ومسلم ١ / ٤٩٤ برقم (٧١٣) ، وأبو داود ١ / ٣١٧، ٣١٨ برقم (٤٦٥) ، والنسائي ٢ / ٥٣ برقم (٧٢٩) ، والترمذي ٢ / ١٢٨ برقم (٣١٤) ، وابن ماجه ١ / ٢٥٤ برقم (٧٧٢) ، والدارمي ١ / ٣٢٤، ٢ / ٢٩٣، والبيهقي ٢ / ٤٤١، ٤٤٢، وابن حبان ٥ / ٣٩٨ برقم (٢٠٤٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>