للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال العاشر من الفتوى رقم (٥٧٤١) :

س١٠: من يوصل مشركا إلى قبة من القباب للطواف، أو لحضور وليمة أهو مشرك أم ارتكب إثما بغير رضاه إذ الذاهب للقبة والده أو والدته وإذا امتنع يغضب الواحد منهما؟

ج١٠: لا يجوز لشخص أن يوصل أحدا إلى قبة من القباب للطواف بها أو لحضور وليمة أقيمت من أجل المشهد، فإذا فعل ذلك فقد ارتكب معصية؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وكون الذي يريد الذهاب أباه أو أمه لا يبيح له ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (١) » .

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) الإمام أحمد واللفظ له (١ / ٤٩) و (٥ / ٦٦) ، والبخاري [فتح الباري] (٧١٤٤) ،] ومسلم بشرح النووي [ (١٢ / ٢٢٦) ، والترمذي برقم (١٧٠٧) ، وأبو داود برقم (٢٦٢٦) ، والنسائي في] المجتبى [ (٧ / ١٦٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>