للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - كف الثوب

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٥١٣٣)

س٥: قد ورد في السنة الصحيحة النهي عن كف الثوب فما المقصود بذلك؟

ج٥: جاء في الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا (١) » والمقصود بالكف الجمع والضم حتى لا يقعا في مصلاه.


(١) أخرجه أحمد ١ / ٢٢١، ٢٧٩، ٢٨٦، ٢٩٢، ٣٢٤، والبخاري ١ / ١٩٦ كتاب الأذان باب لا يكف ثوبا، ومسلم ١ / ٣٥٤ في الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، وأبو داود ١ / ٢٣٥ في الصلاة باب أعضاء السجود، والنسائي ٢ / ٢٠٩في التطبيق، باب السجود على الأنف، والترمذي ٢ / ٦٢ في الصلاة باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء، وابن ماجه ١ / ٢٨٦ كتاب إقامة الصلاة باب السجود.

<<  <  ج: ص:  >  >>