للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحد الأدنى للجماعة]

السؤال السابع من الفتوى رقم (٩٤٠٥)

س٧: هل صلاة الاثنين جماعة أو لا؟ وماذا على من صلى ثم تذكر أنه غير متوضئ؟

ج٧: أولا: صلاة الاثنين فما فوقهما جماعة، لكن كلما زاد العدد زاد الفضل، ومع ذلك يجب أداء الصلاة جماعة في المسجد.

ثانيا: من صلى ثم تذكر أنه غير متوضئ فعليه الإعادة بطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة أحدكم حتى يتوضأ (١) » متفق على صحته وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور


(١) الإمام أحمد ٢ / ٣٠٨ والبخاري ١ / ٤٦ كتاب الوضوء، ومسلم ١ / ٢٠٤ كتاب الطهارة، وأبو داود ١ / ١٤ كتاب الطهارة، والترمذي ١ / ١١٠ كتاب الطهارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>