للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إقامة جماعة أخرى في المسجد]

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٥٨٣)

س٢: هل لرجال تأخروا عن الجماعة في المسجد ووجدوا الناس قد صلوا أن يصلوا في المسجد جماعة أخرى أو لا؟ وهل هناك تعارض بين حديث «من يتصدق على هذا» وبين قول ابن مسعود رضي الله عنه، أو غيره: كنا إذا فاتتنا الجماعة أو انتهت الجماعة صلينا فرادى أو كما قال رضي الله عنه؟

ج٢: من جاء إلى المسجد فوجد الجماعة قد صلوا بإمام راتب أو غير راتب فليصلها جماعة مع مثله ممن فاتتهم الجماعة، أو يتصدق عليه بالصلاة معه بعض من قد صلى، لما رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل فصلى معه (١) » ، ورواه الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: «جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أيكم يأتجر على هذا" فقام رجل فصلى معه (٢) » . قال الترمذي: حديث حسن. ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي على ذلك، وذكره ابن حزم في المحلى، وأشار إلى تصحيحه.

قال أبو عيسى الترمذي: وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين، قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي


(١) سنن أبو داود الصلاة (٥٧٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٨٥) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣٦٨) .
(٢) سنن الترمذي الصلاة (٢٢٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٨٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>