للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتوى رقم (١٤٤٨) :

س: شخص بنى جامعا باليمن وأوصى أسرته أن يكون قبره في الجامع وتوفي بالفعل ودفن بالجامع أمام القبلة، وبين القبر وبين الجامع فرق متر واحد فأرجو إرشادنا عن ذلك؟

ج: يجب أن ينبش هذا القبر ويجعل في مكان بعيد عن المسجد في مقبرة البلد؛ لأن جعل القبر في المسجد ذريعة إلى الشرك، وإذا كان في القبلة كان أشد في التحريم وأقرب إلى الشرك بالله وذلك بعبادة صاحب القبر، والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (١) » ، وأخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها (٢) » ، وروى مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد،


(١) البخاري [فتح الباري] برقم (٤٣٧) ، و [مسلم بشرح النووي] (٥ / ١٢) .
(٢) الإمام أحمد (٤ / ١٣٥) ، و [مسلم بشرح النووي] (٧ / ٣٨) ، وأبو داود برقم (٣٢٢٩) ، والترمذي برقم (١٠٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>