للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١١٠٩٥)

س١: عندي أخت متزوجة أصابها مرض وهو الدوخان والإغماء عندما تأتي تصلي، وهي واقفة، وهي تحب الصلاة، فهل يجوز لها أن تصلي وهي جالسة يا سماحة الشيخ؟

ج١: القيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها، ولكن إذا كانت أختك لا تستطيع القيام فإنها تصلي وهي جالسة؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم (٢) » أما النافلة فلا حرج عليها في أدائها قاعدة ولو كانت تستطيع القيام، لكن يكون لمن ترك القيام مع القدرة نصف الأجر في صلاة النافلة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة التغابن الآية ١٦
(٢) أخرجه الإمام أحمد ٢ / ٢٤٧، والبخاري ٩ / ١١٧ مطابع الشعب، ومسلم ٢ / ٩٧٥ توزيع رئاسة البحوث، وابن ماجه ١ / ٣ في المقدمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>