للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السابع من الفتوى رقم (١٢٠٨٧)

س٧: هل تجوز الصلاة بالطائرة جالسا، مع القدرة على الوقوف، خجلا؟

ج٧: لا يجوز أن يصلي قاعدا في الطائرة ولا غيرها إذا كان يقدر على القيام؛ لعموم قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (١) وحديث عمران بن حصين المخرج في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب (٢) » زاد النسائي بإسناد صحيح: «فإن لم تستطع فمستلقيا (٣) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة البقرة الآية ٢٣٨
(٢) أخرجه الإمام أحمد ٤ / ٤٢٦، والبخاري ٢ / ٦٠ مطابع الشعب، وأبو داود ١ / ٢١٨ مكتبة الحلبي، والترمذي ٢ / ٢٠٨ دار الكتب العلمية - بيروت، وابن ماجه ١ / ٣٨٦.
(٣) أخرجه أحمد ٤ / ٤٢٦، والبخاري ٢ / ٤١، وأبو داود ١ / ٥٨٥ برقم (٩٥٢) ، والترمذي ٢ / ٢٠٨ برقم (٣٧٢) ، وابن ماجه ١ / ٣٨٦ برقم (١٢٢٣) ، والدارقطني ١ / ٣٨٠، والبيهقي ٢ / ٣٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>