للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الجمعة وصلاة الجمعة يوم العيد]

الفتوى رقم (٢١٤٠)

س: حضر إلينا جماعة من أهالي قرية فيد ذكروا لنا أنه أتاهم رجل مدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة، وأنه وعظ عندهم يوم جمعة وذكروا إفتاءه بأشياء منها: سقوط صلاة الجمعة والظهر عمن شهد صلاة العيد يوم الجمعة إماما كان أو مأموما، ومنها: وجوب صلاة الجمعة على النساء حتى في بيوتهن، ومنها: وجوب صلاة الجمعة على البادية، وأنها تجب على الرجل وزوجته؛ يعني أنه يقيم صلاة الجمعة هو وزوجته فقط. وحيث أن المذكورين طلبوا منا الرفع عن ذلك لسماحتكم وإفادتهم بالصحيح، والذي تبرأ به الذمة، نرجو الكتابة لنا عما هو الصحيح.

ج: أولا: إذا اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد، إلا الإمام، فإنها لا تسقط عنه، إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة.

وممن قال بذلك: الشعبي، والنخعي، والأوزاعي، هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن وافقهم من أهل العلم. والأصل في ذلك ما روى إياس ابن أبي رملة الشامي، قال: «شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل (١) »


(١) سنن النسائي صلاة العيدين (١٥٩١) ، سنن أبو داود الصلاة (١٠٧٠) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٣١٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٣٧٢) ، سنن الدارمي الصلاة (١٦١٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>