للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحية المسجد في مصلى العيد]

الفتوى رقم (١٢٥١٥)

س: نظرا لأن الأماكن التي تقام فيها صلاة العيدين والاستسقاء أصبحت مساجد معروفة ومسورة، وأوقافا لا يجوز لأحد أن يتعدى عليها أو ينزل فيها، وعندما تقام الصلاة فيها للعيدين أو الاستسقاء يحدث خلاف كثير حول تحية هذه المساجد: هل هي مستحبة؟ أم أنه منهي عنها؟ للحديث الذي في البخاري: أنه ما كان يصلي قبلها ولا بعدها. نرجو رفع هذه المسألة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز؛ لتوضيح هذه المسألة وبيان الصحيح من أقوال أهل العلم فيها. هل تؤدى تحية المسجد عند الدخول إلى هذه المساجد؟ ولو نقلت إلى مسجد الجمعة فما حكم أدائها؟ نرجو توضيح ذلك كله وحكم التنفل أيضا في مسجد العيد قبل الصلاة أو بعدها. وهل النهي في حق كل من الإمام والمأموم؟ أم أن النهي في حق الإمام فقط؟ والله يحفظكم.

ج: إذا صلى المسلمون صلاة العيدين أو الاستسقاء خارج البلد في البرية: فلا يشرع لمن أتى المصلى أن يصلي تطوعا، لا تحية المسجد ولا غيرها؛ وذلك عملا بما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما (١) »


(١) أخرجه أحمد ١ / ٣٤٠، والبخاري ٢ / ٥، ١٢، ١١٨، ٧ / ٤٥، ٥٤-٥٥، ومسلم ٢ / ٦٠٦ برقم (٨٨٤ [١٣] ) ، وأبو داود ١ / ٦٨٥-٦٨٦ برقم (١١٥٩) ، والترمذي ٢ / ٤١٨ برقم (٥٣٧، ٥٣٨) ، والنسائي ٣ / ١٩٣ برقم (١٥٨٧) ، وابن ماجه ١ / ٤١٠ برقم (١٢٩١، ١٢٩٢) ، والدارمي ١ / ٣٧٦، وابن أبي شيبة ٢ / ١٧٧، وابن حبان ٧ / ٥٨-٥٩ برقم (٢٨١٨) ، والبغوي ٤ / ٣١٥ برقم (١١٠٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>