للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السادس من الفتوى رقم (٦٤٣١)

س٦: كما تعلمون أن الحكومة أيدها الله تعطي قروضا لبناء البيوت أو ترميمها، وبذلك يكون هناك دين على الإنسان قد لا يقضيه إلا بعد خمسة وعشرين عاما. وإذا مات الشخص نعلم أن دينه معلق بذمته، فما حكم هذا الدين هل هو كدين شخص آخر أم له حكم خاص؟

ج٦: يعتبر ما لم يسدد من هذا القرض دينا يسدد من تركته كسائر الديون في وقته؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه (١) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه أحمد ٢ / ٤٤٠، ٤٧٥، ٥٠٨، والترمذي ٣ / ٣٨٠-٣٨١ برقم (١٠٧٨، ١٠٧٩) ، وابن ماجه ٢ / ٨٠٦ برقم (٢٤١٣) ، والدارمي ٢ / ٢٦٢، والحاكم ٢ / ٢٦-٢٧، وابن حبان ٧ / ٣٣١ برقم (٣٠٦١) ، والطيالسي (٣ / ٣١٥) برقم (٢٣٩٠) ، والبيهقي ٤ / ٦١، ٦ / ٤٩، ٧٦، والبغوي ٨ / ٢٠٢ برقم (٢١٤٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>