للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تغسيل الزوجة لزوجها]

الفتوى رقم (٢٢٧٣)

س: ومضمونه: هل يحل للمرأة أن ترى زوجها إذا مات أو يحرم عليها رؤيته، وهل لها أن تغسله إذا لم يوجد من يغسله؟

ج: يجوز للمرأة أن ترى زوجها إذا مات، وأن تغسله على الصحيح من أقوال العلماء في حكم تغسيل كل من الزوجين الآخر بعد الموت، ولو وجد من يغسله سواهما، لقول عائشة رضي الله عنها: «لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه (١) » رواه أبو داود، ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس ففعلت، ولأن أبا موسى غسلته امرأته أم عبد الله، ويجوز أيضا أن يغسل الرجل زوجته إذا ماتت على الصحيح عند أهل العلم؛ لما رواه ابن المنذر من أن علي بن أبي طالب غسل فاطمة رضي الله عنهما بعد وفاتها، واشتهر ذلك بين الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكروا عليه، فكان ذلك إجماعا.


(١) أخرجه أحمد ٦ / ٢٦٧، وأبو داود ٣ / ٥٠٢ برقم (٣١٤١) ، وابن ماجه ١ / ٤٧٠ برقم (١٤٦٤) ، وابن حبان ١٤ / ٥٩٥-٥٩٦ برقم (٦٦٢٧) ، والحاكم ٣ / ٦٠، والطيالسي (ص / ٢١٥) برقم (١٥٣٠) ، وابن الجارود (غوث المكدود.) ٢ / ١٢٣ برقم (٥١٧) ، والبيهقي في السنن ٣ / ٣٨٧، وفي دلائل النبوة ٧ / ٢٤٢، وانظر التمهيد ٢ / ١٥٩-١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>