للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدعاء في صلاة الجنازة]

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٤٢٥٦)

س٥: الدعاء في صلاة الجنازة بلفظ المفرد المذكر، فهل يجمع في الصلاة على أموات، ويثنى إذا كانت على اثنين، ويؤنث في الصلاة على الأنثى؟

ج٥: يجمع ويثنى ويؤنث تبعا لمن يصلى عليه، وإن جهل الميت جاز له التذكير بنية الميت، والتأنيث بنية الجنازة.

<<  <  ج: ص:  >  >>