للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقت الدفن]

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣٤٩)

س٢: إذا مات ميت قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل، فهل يجوز دفنه ليلا، أو لا يجوز دفنه إلا بعد طلوع الفجر؟

ج٢: يجوز دفن الميت ليلا لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مات إنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه، فقال: "ما منعكم أن تعلموني؟ " قالوا: كان الليل، وكانت ظلمة، فكرهنا أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه (١) » رواه البخاري ومسلم، فلم ينكر دفنه ليلا، وإنما أنكر على أصحابه أنهم لم يعلموه به إلا صباحا، فلما اعتذروا إليه قبل عذرهم. وروى أبو داود عن جابر قال: «رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقبرة يقول: ناولوني صاحبكم، وإذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر (٢) » وكان ذلك ليلا كما يدل عليه قول جابر: (رأى


(١) أخرجه أحمد ١ / ٢٢٤، ٢٨٣، والبخاري ٢ / ٧٢، ٨٨، ومسلم ٢ / ٦٥٨ برقم (٩٥٤) مختصرا، وأبو داود ٣ / ٥٣٦-٥٣٧ برقم (٣١٩٦) ، والترمذي ٣ / ٣٥٥ برقم (١٠٣٧) ، والنسائي ٤ / ٨٥ برقم (٢٠٢٣، ٢٠٢٤) ، وابن ماجه ١ / ٤٩٠ برقم (١٥٣٠) ، واللفظ له، والدارقطني ٢ / ٧٨، وابن الجارود (غوث المكدود.) ٢ / ١٣٨ برقم (٥٤٢) ، والطيالسي (ص / ٣٤٤) برقم (٢٦٤٧) ، والبيهقي ٤ / ٣١، ٤٥، والبغوي في شرح السنة ٥ / ٣٦١ برقم (١٤٩٨) .
(٢) أخرجه أبو داود ٣ / ٥١٣-٥١٤ برقم (٣١٦٤) ، والطبراني ٢ / ١٨٢ برقم (١٧٤٣) ، والحاكم ١ / ٣٦٨، ٢ / ٣٤٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / ٥١٣، وأبو نعيم في الحلية ٣ / ٣٥١، والبيهقي ٤ / ٣١، ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>