للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الصلاة على الميت وقت النهي]

السؤال السادس من الفتوى رقم (٤٣٧٣)

س٦: إذا كان عندنا جنازة وصلينا صلاة العصر، والوقت كاف فكيف نعمل؟

ج٦: إذا كان الواقع ما ذكر صلوا صلاة الجنازة بعد صلاتهم العصر؛ لأنها من ذوات الأسباب، وهي مستثناة من عموم حديث: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس (١) »


(١) أخرجه أحمد ١ / ١٨، ٢١، ٢ / ٤٢، ٢٠٧، ٢١١، ٣ / ٣٩، ٧٣، ٩٥، والبخاري ١ / ١٤٦، ومسلم ١ / ٥٦٧ برقم (٨٢٧) ، وأبو داود ٢ / ٥٦ برقم (١٢٧٦) ، والنسائي ١ / ٢٥٨، ٢٧٨، برقم (٥١٨، ٥٦٧) ، وابن ماجه ١ / ٣٩٥، ٣٩٦ برقم (١٢٤٩، ١٢٥٠) ، والدارقطني ١ / ٢٤٦، ٤٢٥، ٤٢٦، والبيهقي ٢ / ٤٥١-٤٥٢، ٤٦١، ٤٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>