للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٠٥١٠)

س٢: هل خلع النعال في المقابر من السنة أم بدعة؟

ج٢: يشرع لمن دخل المقبرة خلع نعليه؛ لما روى بشير بن الخصاصية قال: «بينا أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور وعليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، ألق سبتيتيك فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما (١) » ،


(١) أخرجه أحمد ٥ / ٨٣، ٨٤، ٢٢٤، وأبو داود ٣ / ٥٥٥ برقم (٣٢٣٠) ، والنسائي ٤ / ٩٦ برقم (٢٠٤٨) ، وابن ماجه ١ / ٥٠٠ برقم (١٥٦٨) ، وابن أبي شيبة ٣ / ٣٩٦، وابن حبان ٧ / ٤٤٢، برقم (٣١٧٠) ، والحاكم ١ / ٣٧٣، والطيالسي (ص / ١٥٣) برقم (١١٢٤) ، والبيهقي ٤ / ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>