للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زكاة الدين والعقار المعد للاستعمال]

الفتوى رقم (٢٣٩٠)

س: لدي مبلغ من المال في حدود مائة ألف ريال، وهي دين على مليء، وراتبي الشهري في حدود أربعة آلاف ريال، وعائلتي عشرة، وأملك بيتا اقترضت له من الحكومة ثلاثمائة ألف، ومنذ انتهاء البناء سكنته، ولم أستفد من أجرته؛ لأنني لا أملك غيره، وعلي دين سنوي للحكومة قدره اثنا عشر ألف ريال تسديدا لقرض البناء، وأملك قطعة أرض حصلت لي بعد البناء من الحكومة تقدر قيمتها بخمسين ألف ريال، وسؤالي هو: هل تجب علي زكاة هذا المال وقيمة هذه الأرض حسب واقعي الذي أوضحته؟ يعني أن علي دينا للحكومة أكثر من زكاة مالي علما بأنني أستطيع أن أوفر من مرتبي ما يسدد دين الحكومة إن شاء الله، وكنت فيما مضى أدفع الزكاة وأنا على هذا الواقع، ولكنني الآن ألتمس الحق الذي تبرأ به ذمتي بارك الله فيكم.

ج: أولا: الزكاة ركن من أركان الإسلام التي يتعين على كل مسلم وجبت عليه أن يؤديها إلى مستحقيها بأمانة؛ رجاء ثواب الله وخوف عذابه.

ثانيا: ما كنت تقوم به من دفع زكاتك وأنت على الحالة التي ذكرت في سؤالك هو عين الصواب، فالدين الذي ذكرت أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>