للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٥٠٨٢)

س٤: يقول بعض العلماء إن نصاب الأموال النقدية التي يجب الزكاة فيها ما يساوي (٥٦) ريال سعودي، ولكن آخرين يقولون: إن هذا النصاب قد قرر في وقت كانت المادة قليلة في أيدي الناس، أما الآن فإن قيمة الذهب والفضة تغيرت مع العلم أن (٥٦) ريالا في السابق تساوي الآن ما يقارب (٢٠٠٠) ألفين ريال سعودي فما هو الحكم الفصل في هذه القضية؟

ج٤: إن الله تعالى هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وجعل شريعته شريعة عامة في الخلق، كاملة خالدة إلى يوم القيامة، وهو سبحانه عليم بما كان وما سيكون من تغير أحوال الخلق وتغير قيم النقود، ومدى حاجة الناس إليها وانتفاعهم بها، إلى انقضاء الدنيا، وهو سبحانه الذي أوحى إلى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بتحديد نصاب الزكاة في الأموال، وبتحديد مقدار ما يخرج منها زكاة تصرف لمستحقيها في آية: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (١) الآية، فلو كان النصاب ومقدار ما يخرج زكاة للمال مما يختلف باختلاف العصور وأحوال الناس وتغير قيم الأموال لبينه سبحانه، وأوحى إلى رسول صلى الله عليه وسلم


(١) سورة التوبة الآية ٦٠

<<  <  ج: ص:  >  >>