للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زكاة الأرانب]

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٣٧٠٣)

س٢: كيف أخرج الزكاة في الحالة الآتية:

اشتري واستولد وأربي وأبيع الأرانب فما زكاتها؟

ج٢: تجب الزكاة في الأرانب المتخذة للتجارة إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى وحال عليها الحول، ويخرج ربع العشر من قيمتها كعروض التجارة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>