للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زكاة الحبوب]

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٠٩١٠)

س٣: زرع أحد المزارعين شعيرا أو قمحا فلما بلغ الحصاد باعه؛ فعلى من تكون الزكاة؟

زرع أحد المزارعين شعيرا أو قمحا وبعد طلوعه باعه فعلى من تكون الزكاة؟

زرع أحد المزارعين شعيرا أو قمحا ورعى فيه بالأغنام، سواء هو مشتريه فهل عليه زكاة وعلى من تكون؟

ج٣: أ- الزكاة تجب على البائع. ب- ليس فيه زكاة وقت البيع. ج- ليس فيه زكاة إلا أن يبقى منه شيء إلى أن يشتد حبه ويبلغ النصاب، فإنه يزكيه مالكه ذلك الوقت.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>