للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأرض المؤجرة للزراعة على من تكون زكاتها؟]

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٩٣٨٨)

س٤: المزارع الذي يستأجر أرضا يقوم بزراعتها ويدفع أجرة معلومة من النقود للمالك. على من تكون زكاة المحاصيل الزراعية الخارجة من الأرض؟

ج٤: تكون زكاة الحبوب والثمار الخارجة من الأرض على الزراع ولو كانت الأرض مستأجرة، وعلى مؤجر الأرض زكاة ما أخذ من أجرتها من النقود إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول من تاريخ عقد الإجارة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>