للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زكاة الثمار إذا آلت إلى ورثة]

الفتوى رقم (١٢٤٣٥)

س: هناك إخوة ولهم تركة تمر محصود، هل يخرجون الزكاة قبل أن يقسم أم بعد أن تقسم وكل واحد يعرف حقه ويخرج هو بطريقته؟ وهل حديث أبو بكر ينطبق فيه أم في الضأن فقط، وهي لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع؟

ج: يجب على كل واحد من الورثة الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا، والنصاب خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>