للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نصاب الذهب والفضة]

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٨١)

س٢: كم نصاب الزكاة بالنسبة البانكنوت التركية وتقدير البانكنوت بالذهب أولى أم بالفضة؟ وما الفرق بينهما؟

ج٢: نصاب الذهب عشرون مثقالا، وعشرون المثقال تساوي أحد عشر جنيها سعوديا وثلاثة أسباع الجنيه، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالا، وهي مائتا درهم من الدراهم الموجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي تساوي ستة وخمسين ريالا سعوديا فضيا، فإذا اجتمع لدى المسلم من العملة المذكورة التركية ما يعادل نصاب الذهب أو الفضة وحال عليها الحول وجبت فيه الزكاة، وأخرج منه ربع العشر، وفي حالة بلوغ الموجود من العملة المذكورة كلا من نصاب الذهب أو نصاب الفضة فتقدر بالأحظ للفقراء منهما لكونه أنفع لهم أما إذا بلغت مقدار نصاب أحدهما دون الآخر فيجب تقديرها بما بلغته منهما.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>