للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المال المدخر في الغرف التجارية]

الفتوى رقم (٩٩٩٠)

س: نفيد سماحتكم أنه افتتح بمنطقتنا منطقة الباحة غرفة تجارية تقوم بخدمة رجال الأعمال والتجار، وذلك بتبصيرهم وحمايتهم من الاحتيال في الداخل والخارج، ومدهم بالمعلومات اللازمة، حيث الغرفة تعتبر همزة وصل بين القطاعين الخاص والعام، ونظرا لوجود أرصدة مدورة بالبنك لحساب الغرفة نتيجة مبالغ تؤخذ من المنتسبين للغرفة لتغطية مصاريفها من رواتب عاملين وأوراق وأثاث ومكاتب ونحو ذلك وفقا للنظم والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وإيداع هذه المبالغ لدى البنوك بدون فوائد، ويحول الحول على الفائض بعض الأحيان؛ لهذا رأينا أن نكتب لسماحتكم وذلك عن الكيفية المتبعة في الأرصدة التي حال عليها الحول، أفيها زكاة تخرج بواقع الربع أم ماذا؟ شاكرين الله ثم لكم تعاونكم وإرشادنا لما فيه مصلحة ديننا ودنيانا.

ج: الزكاة تجب في أرصدة الغرفة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول؛ لأنها أموال مملوكة لأصحابها ممن تجب عليهم الزكاة، وتخدم مصالحهم التجارية، فوجب إخراج زكاتها والواجب إخراج ربع العشر بواقع اثنين ونصف في المائة ٢.٥ %.

<<  <  ج: ص:  >  >>