للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زكاة أموال صندوق البر]

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١١٨٤)

س٢: اجتمع جماعة في بيت للمذاكرة في القرآن الكريم، واتفقوا على أن يدفع كل منهم شهريا عشرة أريلة تنفق في أعمال البر، فإذا حال عليها الحول في الصندوق وهي نصاب فهل تجب فيها زكاة أولا، وكم زكاة الألف من الورق الموجود عندنا اليوم؟

ج٢: إذا وضع جماعة نقودا في صندوق لتنفق في وجوه البر على ألا يعود إلى أحدهم منها شيء فلا زكاة فيها؛ لأنها خرجت من ملكهم بدفعها إلى صندوق البر، وصارت أعيانها حقا للجهات الخيرية التي دفعت لإنفاقها فيها.

أما زكاة الألف من الورق الذي بأيدينا اليوم فهي ربع العشر وهو ٢٥ ريالا (خمسة وعشرون ريالا) فحكم هذه الأوراق في الزكاة حكم الذهب والفضة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>