للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقت إخراج زكاة الفطر]

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٨٩٦)

س١: هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم؟

ج١: لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (١) » ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان ... ، وقال في آخره: وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين (٢) » . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء.


(١) أخرجه أبو داود ٢ / ٢٦٢-٢٦٣ برقم (١٦٠٩) ، وابن ماجه ١ / ٥٨٥ برقم (١٨٢٧) ، والدارقطني ٢ / ١٣٨، والحاكم ١ / ٤٠٩.
(٢) صحيح البخاري الزكاة (١٥١١) ، صحيح مسلم الزكاة (٩٨٤) ، سنن الترمذي الزكاة (٦٧٦) ، سنن النسائي الزكاة (٢٥٠٤) ، سنن أبو داود الزكاة (١٦١١) ، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٦٦) ، موطأ مالك الزكاة (٦٢٧) ، سنن الدارمي الزكاة (١٦٦١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>