للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٨: هل يجوز صرف الزكاة على المدين؟ أي إذا كان رجل مستدينا مبلغا من المال لشراء أرض مثلا فهل تصرف عليه الزكاة؟ وما مدى استحقاق الزكاة على رجل تدين لشراء ملابس لأبنائه أو سيارة يستعين بها على ضرورات الحياة؟

ج٨: إذا استدان إنسان مبلغا مضطرا إليه؛ لبناء بيت لسكناه، أو لشراء ملابس مناسبة، أو لمن تلزمه نفقته؛ كأبيه ولأولاده أو زوجته، أو سيارة يكد عليها لينفق من كسبه منها على نفسه، ومن تلزمه نفقته مثلا، وليس عنده ما يسدد به الدين استحق أن يعطى من مال الزكاة ما يستعين به على قضاء دينه. أما إذا كانت استدانته لشراء أرض تكون مصدر ثراء له أو لشراء سيارة ليكون من أهل السعة أو الترف فلا يستحق أن يعطى من الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>