للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إعطاء الكافر من الزكاة]

السؤال العاشر من الفتوى رقم (٣٦٣٥)

س١٠: هل يجوز أن يعطى من زكاة المال أو النسك يوم النحر للجار الكافر المشرك الذي ليس بينك وبينه أي قرابة؟

ج١٠: بين الله مصارف الزكاة في آية التوبة وهي قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ} (١) وقال صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن: «أخبرهم بأن الله فرض عليهم -المسلمين- صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم (٢) » متفق على صحته فلا يجوز أن يصرفها في غير المسلمين


(١) سورة التوبة الآية ٦٠
(٢) صحيح البخاري الزكاة (١٤٥٨) ، صحيح مسلم الإيمان (١٩) ، سنن الترمذي الزكاة (٦٢٥) ، سنن النسائي الزكاة (٢٤٣٥) ، سنن أبو داود الزكاة (١٥٨٤) ، سنن ابن ماجه الزكاة (١٧٨٣) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٣٣) ، سنن الدارمي الزكاة (١٦١٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>