للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صلة الكافر وإعطائه من الزكاة وصدقة الفطر]

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٨٥٦٨)

س٣: ما حكم جوار الكافر هل يجوز أن يدفع له الصدقات وزكاة الفطر وحضور جنازاتهم؟

ج٣: لا يجوز دفع الزكاة ولا صدقة الفطر ولا حضور جنائزهم وأما إعطاؤهم من الصدقة غير الواجبة تأليفا لهم فلا بأس بذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>