للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٢٥٩٢)

س٣: تقول والدتي إنها قد مدت من مال زوجها الذي قد تعبت فيه مع العلم أننا نحن أهل بادية وأنها ترعى الماعز في الجبال عدة مرات، وأنها تصدق منه لنفسها بدون إذن من زوجها فهل عليها شيء فيها؟ إذا لم يكن عليها شيء أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج٣: الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه، إلا ما كان يسيرا قد جرت العادة به، كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها والأجر بينهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا (١) » متفق عليه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه أحمد ٦ / ٤٤، ٩٩، ٢٧٨، والبخاري ٢ / ١١٧، ١١٩، ١٢٠، ٣ / ٧، ومسلم ٢ / ٧١٠ برقم (١٠٢٤) ، وأبو داود ٢ / ٣١٥- ٣١٦ برقم (١٦٨٥) ، والترمذي ٣ / ٥٨، ٥٨- ٥٩، برقم (٦٧١، ٦٧٢) ، والنسائي في الكبرى (كما في تحفة الأشراف ١٢ / ٣٠٧، برقم (١٧٦٠٨) ، وابن ماجه ٢ / ٧٧٠ برقم (٢٢٩٤) ، وعبد الرزاق ٤ / ١٤٨ برقم (٧٢٧٥) ، وابن أبي شيبة ٦ / ٥٨٢، والبيهقي ٤ / ١٩٢، والبغوي ٦ / ٢٠١، برقم (١٦٩٢، ١٦٩٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>