للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٢٦٦)

س٣: إذا حضرت صيام رمضان في السودان وصمنا يوم السبت وسافرت لإحدى البلاد المجاورة يوم الأحد ووجدت أهلها صاموا يوم الأحد، وأفطروا أهل السودان عن ٢٩ يوما، والدولة الثانية التي أنا بها لم تفطر عن ٢٩ يوما ما هو الحكم في ذلك؟ علما بأني أكملت ٢٩ يوما وأكملت ٣٠ يوما بالدولة المجاورة وكان الشهر ٢٩ يوما.

ج٣: حكمك في نهاية الشهر حكم البلد التي سافرت إليها، فلا يجوز لك أن تفطر، بل الواجب عليك هو إكمال الصيام معهم لدخولك في عموم الخطاب الموجه إليهم، لكن لو كان الذي انتقل إلى دولة أخرى في آخر الشهر لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوما فإنه يلزمه أن يقضي يوما آخر بعد العيد حتى يكمل به تسعة وعشرين؛ لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين، كما أنه لا يزيد عن الثلاثين.

<<  <  ج: ص:  >  >>