للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٥٠٨٤)

س: ما دامت عدة ثلاثين يوما على الأكثر. فهل عليه أن يلتزم بإكمال صيامه الذي بدأه في السعودية حسب رؤية شهر شوال في المملكة فقط حتى بعد وصوله إلى الهند، أو يواصل الصوم مع المسلمين هناك وبذلك يصوم اليوم الحادي والثلاثين واليوم الثاني والثلاثين وإذا أفطر خلال الرحلة مدة الفرق في التاريخ هل يكون عليه القضاء بعد عيد الفطر أو يجزيه صوم مدة الفرق هذه مع المسلمين في الهند بعد وصوله؟ أفتوني مما علمكم الله وجزاكم الله خيرا وأمدكم بالصحة والعافية.

ج: العبرة في ابتداء الصيام في البلد التي سافر منها وفي نهايته في البلد التي قدم إليها. وإذا كان مجموع ما صامه ثمانية وعشرين يوما وجب عليه قضاء يوم؛ لأن الشهر القمري لا يكون أقل من ٢٩ يوما، وإن كان قد أتم صيام ثلاثين يوما في البلد الذي سافر إليه وبقي على أهل هذا البلد صيام يوم مثلا وجب عليه أن يصوم معهم حتى يفطر بفطرهم يوم العيد ويصلي معهم يوم العيد.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>