للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٣٥٠٧)

س٢: لي خالة طهرت في رمضان قبل طلوع الفجر فصامت ذلك اليوم، ثم قامت الظهر لتصلي فرأت صفرة هل صومها صحيح؟

ج٢: إذا كان الطهر حصل قبل طلوع الفجر ثم صامت فصيامها صحيح ولا أثر للصفرة بعد رؤية الطهر؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا (١) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه البخاري ١ / ٨٤، وأبو داود ١ / ٢١٥، برقم (٣٠٧) والنسائي ١ / ١٨٦، ١٨٧ برقم (٣٦٨) وابن ماجه ١ / ٢١٢، برقم (٦٤٧) والدارمي ١ / ٢١٥، وعبد الرزاق ١ / ٣٢٧ برقم (١٢١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>