للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٢٨٥) :

س٢: أرسلت إحدى الأخوات إلى زوجتي بسؤال أنه لما سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينفك السحر عنه إلا عندما جاءه جبريل عليه السلام وأخبره بما كان، كما هو ثابت وصحيح إذا لما أحد يعمل له عمل يجوز أن يفكه (هذا كلام الأخت السائلة) .

وتقول: إن هذا هو الذي فهمته عند قراءتها لتفسير سورة الفلق في ابن كثير، أرجو توضيح الصواب.

ج٢: لا يجوز حل السحر بسحر مثله، وينبغي لمن أصيب بسحر أن يتعالج بالأدوية الشرعية من الرقية بالقرآن واستعمال الأدوية والعقاقير المباحة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تداووا، ولا تتداووا بحرام، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء (١) »


(١) أحمد (٤ / ٢٧٨، ٣١٥) ، وأبو داود (٤ / ١٩٢) برقم (٣٨٥٥) و (٤ / ٢٠٦) برقم (٣٨٧٤) ، والترمذي (٤ / ٣٨٣) برقم (٢٠٣٨) ، وابن ماجه (٢ / ١٣٣٧) برقم (٣٤٣٦) ، والحاكم (١ / ١٢١) ، و (٤ / ١٩٩، ٣٩٩، ٤٠١) ، والبيهقي (٩ / ٣٤٣) ، و (١٠ / ٥) ، والحميدي في مسنده (٢ / ٣٦٣ برقم ٨٢٤) ، وعزاه في [مجمع الزوائد] (٥ / ٨٦) للطبراني.

<<  <  ج: ص:  >  >>