للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السادس من الفتوى رقم (٤١٧٢)

س٦: حكم اختيار يوم الرابع عشر والسابع والعشرين من ليالي رمضان كعيدين قبل يوم عيد الفطر ويتدارسون فيهما دون بقية أيام الشهر؟

ج٦: أما اليوم الرابع عشر فلا نعلم له أصلا من جهة تخصيصه دون بقية ليالي شهر رمضان، وأما ليلة سبع وعشرين فمن اجتهد فيها متحر ليلة القدر فلا ينكر عليه، ولكن المسلم يتحراها في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فإن لها فضلا.

أما تخصيصهما بالدراسة فلا نعلم له أصلا، وكذلك اتخاذ الليلة الرابعة عشرة والسابعة والعشرين عيدا لا أصل له، بل هو بدعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>