للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٤٤٨)

س١: إني كنت عسكريا في حرس الملك عبد العزيز رحمه الله واتجهنا من الطائف إلى الرياض مسافرين، وفي منتصف شهر رمضان المبارك عام ٥٩هـ ونحن صائمون ونصبت لنا الخيام عند قصر المربع في السحر، وشبكت البنادق ووضعت حارسا عليها لمدة ساعتين قبل الظهر في حماة الصيف فعطشت عطشا نشف الريق من حلقي، في نهايته شربت وتممت الصيام وقضيت رغم أني والجميع لا نعلم هل يعد في اتجاهنا إلى السفر أو مقيمون، وسألت بعض رجال الدين عن الحكم في ذلك فقال: ما يقضي يوم من رمضان كيوم منه، أفيدونا ما الحكم في ذلك؟

ج١: إذا كان الواقع كما ذكرت فأنت معذور في فطرك، وقد أحسنت في إتمام صوم يومك، وعليك قضاء يوم عن اليوم الذي أفطرته لعذر، وقد ذكرت في سؤالك أنك صمت يوما عنه فيجزيك ذلك والله رحيم بعباده.

<<  <  ج: ص:  >  >>