للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[احتلام الصائم]

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٧٩٠)

س٢: في يوم من أيام شهر رمضان الكريم وفي وقت الصيام كذلك وأنا نائم حصل أني احتلمت فما هو الحكم في ذلك، وهل عليه كفارة؟

ج٢: من احتلم وهو صائم أو محرم بالحج أو العمرة فليس عليه إثم ولا كفارة ولا يؤثر على صيامه وحجه وعمرته، وعليه غسل الجنابة إذا كان قد أنزل منيا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>