للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٠١٩٥)

س١: ما حكم من صام نفلا ثم أفطر أثناء الصيام، هل عليه شيء؟

ج١: يجوز للصائم نفلا أن يفطر أثناء الصيام ولا قضاء عليه؛ لأن الصائم تطوعا مخير فيه قبل الشروع فكان مخيرا فيه بعده.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>