للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٥٥) :

س: حصل بين اثنين مفاهمة في مسألة دينية وهي: أن أحدهما يقول: إنني سمعت أنه إذا كان أحد عنده مريض ووصل إلى طبيب كي يصف له علاجا سواء كان مروخا أو شرابا أو كيا أو حجامة فلا بأس بأخذه والعمل به وإن كان المأتي إليه ساحرا إذا كان الدواء مباحا وإنما الأعمال بالنيات.

فقال الآخر: إنني لا أعتقد الوصول إلى مثل هذا المعروف بالسحر والشعوذة إلا كفرا أو إحباط عمل وإن كان الدواء مباحا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد (١) » صلى الله عليه وسلم وأنه إن أتاه وسأله وإن لم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. أي: أحبط عمل أربعين يوما وحيث نحن في حاجة ماسة إلى حل المشكلة أفتونا.

ج: الذهاب إلى الكاهن والعراف ونحوهما وسؤالهم لا يجوز، وإن صدقهم كان أعظم إثما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة (٢) » رواه مسلم ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مسلم أيضا من حديث معاوية بن الحكم السلمي من النهي عن إتيان الكهان. ولما روى أصحاب السنن والحاكم عن


(١) سنن الترمذي الطهارة (١٣٥) ، سنن أبو داود الطب (٣٩٠٤) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٣٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٢٩) ، سنن الدارمي الطهارة (١١٣٦) .
(٢) صحيح مسلم السلام (٢٢٣٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٦٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>