للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحج عن الميت من تركته]

الفتوى رقم (١٣٦٦)

س: والدي توفي ولم يحج فريضة الإسلام، وخلف قطعة أرض، وأرغب تأدية الفريضة عن والدي إلا أنني أسأل: هل يكون من تركة والدي أم من مالي؟

ج: إذا كان والدك توفي وهو مستطيع الحج بنفسه وماله ولم يحج أخرج عنه مما خلفه أجرة حجة يحج عنه بها؛ لوجوبها عليه؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (١) ولما في الصحيحين واللفظ للبخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: "نعم"، وذلك في حجة الوداع (٢) » وفي صحيح البخاري «أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين


(١) سورة آل عمران الآية ٩٧
(٢) صحيح البخاري الحج (١٥١٣) ، صحيح مسلم الحج (١٣٣٤) ، سنن الترمذي الحج (٩٢٨) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦٤٢) ، سنن أبو داود المناسك (١٨٠٩) ، سنن ابن ماجه المناسك (٢٩٠٧) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٥١) ، موطأ مالك الحج (٨٠٦) ، سنن الدارمي المناسك (١٨٣٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>