للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٢٧٩)

س١: هل تكون جدة ميقاتا مكانيا بدلا من يلملم مع أن بعض العلماء يجوزه؟

ج١: الأصل في تحديد المواقيت ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة (١) » . وروي عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق (٢) » رواه أبو داود


(١) صحيح البخاري الحج (١٥٢٤) ، صحيح مسلم الحج (١١٨١) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦٥٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٣٨) ، سنن الدارمي المناسك (١٧٩٢) .
(٢) أخرجه أبو داود ٢ / ٣٥٤-٣٥٥ برقم (١٧٣٩) ، والنسائي ٥ / ١٢٥ برقم (٢٦٥٦) ، والدارقطني ٢ / ٢٣٦، والبيهقي ٥ / ٢٨، وابن عدي في الكامل ١ / ٤١٧ في ترجمة أفلح بن حميد.

<<  <  ج: ص:  >  >>