للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٣٩٩٦)

س٤: من أين يحرم أهل مكة للعمرة؟ وإذا كان مصيفهم في الهدا وهو بعد الميقات أين يحرمون للعمرة أيضا؟

ج٤: أهل مكة يحرمون للعمرة من خارج الحرم كالتنعيم، وإذا سكنوا في الهدا وقت الصيف فإنهم يحرمون للعمرة من مكانهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: «ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة (١) » متفق عليه وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت العمرة وهي في مكة أن تحرم من الحل.


(١) صحيح البخاري الحج (١٥٢٤) ، صحيح مسلم الحج (١١٨١) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦٥٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٥٢) ، سنن الدارمي المناسك (١٧٩٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>