للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٤) التنجيم

السؤال السادس من الفتوى رقم (٣٥٤٣) :

س٦: ما حكم الذين يتوقتون بالنجوم مثل يقول شخص: إذا كان هذا النجم في هذا المكان فإنه سوف تأتي أمطار غزيرة.

ج٦: بناء الأحكام على مواقيت النجوم كما في السؤال لا يجوز، وهذا القائل إما أن يعتقد أن له تأثيرا في إنزال المطر فهذا شرك وكفر، وإما أن يعتقد أن المؤثر هو الله وحده ولكنه أجرى العادة بوجودها عند سقوط ذلك النجم فهذا محرم، فلا يجوز للعبد أن يثبت ما هو من خصائص الله إلى كائن مسخر لا على سبيل الحقيقة ولا على سبيل المجاز، والأصل في ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت (١) » . الحديث


(١) الإمام أحمد (٢ / ٤١٤، ٤١٥، ٥٢٦، ٥٣٨) ، و [مسلم بشرح النووي] (٦ / ٢٣٥) ، والترمذي (٣ / ٣٢٥) برقم (١٠٠٨) ، والبيهقي في [السنن] (٤ / ٦٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>