للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع]

السؤال السادس من الفتوى رقم (٣٥٩٢)

س٦: إذا الحاج أكمل جميع أركان وواجبات الحج ما عدا طواف الإفاضة والوداع، فهل إذا كان طواف الإفاضة آخر يوم من الحج، أي يوم الثاني من التشريق، طاف طواف الإفاضة ولم يطف طواف الوداع وقال: إنه يكفي، وهو ليس من أهل مكة، من أهل المدن الأخرى من المملكة العربية السعودية،

<<  <  ج: ص:  >  >>