للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التعجل في يومين]

الفتوى رقم (٩١٤٥)

س: وجدت أن ليالي منى ثلاثة؛ فلا بد من مبيت الحاج في منى ليلتين إن كان متعجلا أو ثلاث ليال إن لم يتعجل، هذا في أقوال الشارع في كتب الفقه، منها كتاب منتهى الإرادات، وكتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع. وفي أقوال المفسرين للآية قوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (١) في كتاب ابن كثير، وكذلك في قول أحد المفتين المنصوبين: إن المتعجل لا يجوز له الخروج من مكة المكرمة إلا في اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك، وقال المفتي أيضا: إنه يجوز ذبح الأضاحي في اليوم الرابع، وفي هذه الحال اتفق قول المغني مع الأقوال بالكتب المذكورة أعلاه، فإن كان هذه الأقوال صحيحة فما الجمع بين هذه الأقوال، والحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح: أنه قال صلى الله عليه وسلم: «أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه (٢) » ، وهذا الحديث فيما أرى والله أعلم أن المتعجل يجوز له الخروج من مكة في اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى؛ لأنه قال: أيام منى ثلاثة، ولم يقل: ليالي منى ثلاثة، كما قاله المغني، والأقوال الواردة في الكتب المذكورة أعلاه.


(١) سورة البقرة الآية ٢٠٣
(٢) سنن الترمذي الحج (٨٨٩) ، سنن النسائي مناسك الحج (٣٠١٦) ، سنن أبي داود المناسك (١٩٤٩) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠١٥) ، مسند أحمد (٤/٣٣٥) ، سنن الدارمي المناسك (١٨٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>