للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٨٩٦)

س٢: من اعتمر في أشهر الحج وهو ناو الحج، ثم سافر خارج مواقيت مكة، فهل تجزئه عمرته هذه إن عاد فحج من عامه؟

ج٢: نعم تجزئه هذه العمرة عن العمرة الواجبة عليه شرعا إن لم يكن اعتمر قبل، وإلا فهي تطوع.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>